60Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Editorialركائز للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-الثالثة: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية؛ فالواجب هو الفرض، والزائد نفل (^١).الرابعة: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركًا له في الفريضة أم لا؟ (^٢)يخرَّج على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل.وقيل: تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الإتباع خاصة، إذ الإتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق.الخامسة: إذا أوصى ببدنةٍ من وجب عليه سُبُعها، أو من وجب عليه شاة:إن قلنا: إن الزائد يكون نفلًا؛ حُسب من الثلث.وإن جعلناه واجبًا؛ فيكون كما لو أوصى بالعتق في كفارة مخيرة، هل تحسب من رأس المال أو من الثلث؟ وجهان (^٣).(^١) المذهب عند المتأخرين: وجوب مسح جميع الرأس. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٤٨، كشاف القناع ١/ ٩٨.(^٢) المذهب عند المتأخرين: يكون مدركًا له، سواء أدرك معه الطمأنينة أم لا، بشرط أن يطمئن هو. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٩٣، شرح المنتهى ١/ ٢٦٢.(^٣) تقدم الوجهان في قاعدة الواجب المخير، ورجَّح المؤلف هناك أن الجميع معتبر من رأس المال. ينظر: القواعد ١/ ٢٣٢.1 / 64CopiarCompartirPreguntar a la IA