56Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Editorialركائز للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-لا؟ في المسألة أربعة أقوال:أحدها: التحريم مطلقًا.والثاني: إن زاد الحرام على الثُّلث حَرُم الكل، وإلا فلا؛ لأن الثُّلث ضابط في مواضع.والثالث: إن كان الأكثر الحرام حَرُم وإلا فلا؛ إقامة للأكثر مقام الكل.والرابع: عدم التحريم مطلقًا، قلَّ الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام (^١).الخامسة: الذبيحة في بلدة فيها مجوس أو عبدة أوثان يذبحون، فلا يجوز أكلها، وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم.وكذلك إن كان فيه أخلاط من المسلمين والمجوس.فأما إن كان ذلك في بلد الإسلام؛ فالظاهر إباحتها. قاله في المغني (^٢).السادسة: لو نسي صلاة من خمس، فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا؟(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٢٨، كشاف القناع ٣/ ٤٩٦.(^٢) (٤/ ٢٠٢).1 / 60CopiarCompartirPreguntar a la IA