48Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Editorialركائز للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-والحجارة من الجُدُر إلى الطريق إذا لم يضر به، هل يجوز أم لا؟ نص أحمد في رواية: أنه لا يجوز ويضمن، ولم يعتبر إذن الإمام في ذلك.والأكثرون من الأصحاب: يجوزون ذلك بإذن الإمام مع انتفاء الضرر، وحينئذ لا ضمان (^١).السابعة: أن سراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد قصاصًا فسرى إلى النفس؛ فلا ضمان.الثامنة: لو أريدت نفسه أو ماله أو حُرْمَتُه؛ دفع عن ذلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به (^٢).التاسعة: لو عض إنسان إنسانًا، فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه، ذهبت هدرًا، هذا هو المذهب.وقال جماعة من الأصحاب: يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل.(^١) هذا هو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١٣/ ١٨٤، كشاف القناع ٣/ ٤٠٦.(^٢) واختار ابن قدامة: له دفعه بالأسهل إن خاف أن يبدره، فإن قُتل الدافع فهو شهيد، وإن قُتل المدفوع، فلا ضمان فيه. ينظر: القواعد ١/ ٢٧٧.1 / 52CopiarCompartirPreguntar a la IA