169Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Editorialركائز للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-القاعدة الرابعة والستونالمطلق: ما يتناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه؛ نحو قوله تعالى: (تحرير رقبة) [البقرة: …].والمقيد: ما يتناول معينًا أو موصوفًا بزائد على حقيقة جنسه، نحو قوله تعالى: (تحرير رقبة مؤمنة).• فرع: إن ورد مطلق ومقيد، فلا يخلو من أحوال:الحالة الأولى: أن يختلف حكمهما: فلا يحمل أحدهما على الآخر.سواء اتفق السبب؛ كالتقييد بالتتابع في الصيام في كفارة الظهار وإطلاق الإطعام فيها.أو اختلف؛ كتقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين وإطلاق الأحكام في كفارة الظهار.الحالة الثانية: أن يتحد حكمهما ويتحد سببهما: فلها حالتان:1 / 173CopiarCompartirPreguntar a la IA