156Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Editorialركائز للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-القاعدة الثانية والستونالاستثناء: إخراج بعض الجملة بـ (إلا) - وهي أم الباب - أو ما قام مقامها، وهي: غير، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وعدا، وسوى، وما عدا، وما خلا.والاستثناء هو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة.• فرع: الاستثناء على قول الأكثرين: تخصيص.• مسائل تتعلق بالاستثناء:الأولى: أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد مسمًّى.وفي قول: جواز استثناء الأكثر.ولنا في النصف، وجهان (^١).ولا خلاف في جواز استثناء الأكثر إذا كانت الكثرة مفهومة من دليل خارجي لا من اللفظ.وأما الاستثناء المستغرق؛ فباطل إجماعًا.(^١) المذهب عند المتأخرين: صحة الاستثناء. ينظر: الإنصاف ٣٠/ ٢٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٦.1 / 160CopiarCompartirPreguntar a la IA