140Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Editorialركائز للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-القاعدة الخامسة والخمسونالنكرة في سياق الإثبات:- إن كانت للامتنان: عمَّت- وإن لم تكن النكرة المثبتة للامتنان: فإنها لا تعم.• من فروع القاعدة:الأولى: إذا حلف لا يأكل فاكهة؛ فإنه يحنث بأكل التمر والرمان، لقوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ (^١).الثانية: الاستدلال على طهورية كل ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، بقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾.(^١) ذكر ابن قدامة أن العطف في الآية للتشريف ولا يقصد به المغايرة، بل المقصود به الاهتمام بالمعطوف وبيان عظم شأنه. ينظر: المغني ١١/ ٣١٥.1 / 144CopiarCompartirPreguntar a la IA