129Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Editorialركائز للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-القاعدة الحادية والخمسونصيغة (لا تفعل) من الأعلى للأدنى، إذا تجردت عن قرينة فهي نهي (^١).وماذا يقتضي إطلاق النهي؟ في المسألة مذاهب (^٢):أحدها: الأصل في إطلاقه التحريم، وهو المذهب.والثاني: كراهة التنزيه.والثالث: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، وهو مطلق الترك.•فوائد أصولية:منها: نُقِل عن الإمام أحمد أنه قال: ما أَمَر به النبي ﷺ عندي أسهل مما نهى عنه.ومنها: أن النهي يقتضي التكرار، ولو قيل: إن الأمر لا يقتضيه.(^١) وقد تقدم في الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أم لا يشترطان، فالنهي مثله. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٥.(^٢) ذكر المؤلف ﵀ سبعة أقوال في المسألة. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٩.1 / 133CopiarCompartirPreguntar a la IA