( الثاني ) قوله ( أو حيض ) فإنه بلوغ في غير الخنثى ( والحكم ) فيه وفي الحبل يثبت بهما حكم البلوغ ( لأولهما ) فالحبل من العلوق والحيض من رؤية الدم إذا انكشف أنه حيض فهذه الخمسة هي علامات البلوغ عند أهل المذهب.
( و) يجب على السيد أن ( يجبر الرق ) وهو المملوك ذكرا كان أو أنثى ( و) على الولي أن يجبر ( ابن العشر ) السنين وبنت التسع ( عليها ) أي على الصلاة ( ولو بالضرب كالتأديب ) أي ضرب كضرب التأديب ونعني به تعليمه المصالح التي يعود نفعها عليه من العمل والمعاملة، ولو مباحة.
( فرع ) : وأما الزوجة فلا يلزم الزوج إلا كما يلزم سائر المسلمين لكن فيه نوع أخصية ما لم يخش النشوز ولا يجب عليه هجرها إن لم تفعل بدونه.
Página 111
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،