مسألة 11 : لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا فى الدهن أو جعلا فى المحشى والطبيخ أو فى الامراق مطلقا ، سيما إذا شك فى غليان ما فى جوفهما كما هو الغالب .
التاسع الفقاع : وهو شرا ب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، أما المتخذ من غيره ففى حرمته ونجاسته تأمل وإن سمى فقاعا ، إلا إذا كان مسكرا .
العاشر الكافر : وهو من انتحل غير الاسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، أو تكذيب النبى صلى الله عليه وآله ، أو تنقيص شريعته المطهرة ، أو صدر منه ما يقتضى كفره من قول أو فعل ، من غير فرق بين المرتد والكافر الاصلى الحربى والذمى ، وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة ، وأما الغالى فإن كان غلوه مستلزما لانكار الالوهية أو التوحيد أو النبوة فهو كافر وإلا فلا .
مسألة 12 : غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر الائمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون ، وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب .
الحادي عشر عرق الابل الجلالة ، والاقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلالة ، والاحوط الاجتناب عنه ، كما أن الاقوى طهارة عرق الجنب من الحرام ، والاحوط التجنب عنه فى الصلاة ، وينبغى الاحتياط منه مطلقا .
القول فى أحكام النجاسات مسألة 1 : يشترط فى صحة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن ،
Página 108
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام