226

Liberación de los Términos de Advertencia

تحرير ألفاظ التنبيه

Editor

عبد الغني الدقر

Editorial

دار القلم

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

دمشق

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos
الضَّرْب المبرح الشاق الشَّديد الْأَلَم
الْجنب والجانب فنَاء الشَّيْء
الْخلْع مُفَارقَة الْمَرْأَة بعوض مَأْخُوذ من خلع الثَّوْب وَغَيره قَالَ الله تَعَالَى ﴿هن لِبَاس لكم وَأَنْتُم لِبَاس لَهُنَّ﴾ فَإِذا فَارقهَا فقد خلعها مِنْهُ وَنزع اللبَاس وَفَارق بدنه بدنهَا يُقَال خلعها وخالعها واختلعت نَفسهَا اختلاعا
الطِّفْل والطفلة الصغيران مَا لم يبلغَا قَالَ الواحدي قَالَ أَبُو الْهَيْثَم الصَّبِي يَدعِي طفْلا من حِين يسْقط من بطن أمه إِلَى ان يَحْتَلِم قَالَ وَالْعرب تَقول جَارِيَة طِفْل وجاريتان طِفْل وَجوَار طِفْل وَغُلَام طِفْل وغلامان طِفْل وغلمان طِفْل قَالَ وَيُقَال أَيْضا طِفْل وطفلة وطفلان وطفلتان وَأَطْفَال
قَوْله وَيجوز على الْفَوْر وعل التَّرَاخِي فَإِذا قَالَ خالعتك مَعْنَاهُ يجوز الْخلْع مُنجزا فِي الْحَال بِحَيْثُ يشْتَرط قبُوله على الْفَوْر وَيجوز مُعَلّقا عل شَرط لَا يشْتَرط فِيهِ الْفَوْر ثمَّ ذكر أَمْثِلَة الأول وَالثَّانِي فَقَالَ فَإِذا قَالَ بِالْفَاءِ فِي فَإِذا وَيَقَع فِي بعض النّسخ بِالْوَاو وَهُوَ خطأ

1 / 260