383Investigación en los Hadices de Diferenciasالتحقيق في أحاديث الخلافIbn al-Yawzi - 597 AHابن الجوزي - 597 AHEditorمسعد عبد الحميد محمد السعدنيEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorبيروتGénerosextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditions•RegionesIrak•Imperios y ErasAbbasíesنَفْسِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ لَا يَقْطَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ قَالَ ابْنُ أخي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ٥٧٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحدثنَا معَاذ بن همام قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زَرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سعد بن همام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ الْحَدِيثَيْنِ مُسْلِمٌ٥٧٨ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ الْحَدِيثُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ فَمَا وَجْهُ مَا حَكَيْتُمْ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ الْكَلْبُ الْأسود فِي قلبِي مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ شَيْءٌقُلْنَا لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا1 / 425CopiarCompartirPreguntar a la IA