158Tahdhib Ajwibaتهذيب الأجوبةIbn Hamid Hanbali - 403 AHابن حامد الحنبلي - 403 AHEditorالسيد صبحي السامرائيEditorialعالم الكتبEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مUbicación del editorمكتبة النهضة العربيةGénerosHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258وجد منه الجواب بذلك. وقال بما ذكرناه من تضامن شيوخنا الخلال وعبد العزيز وغيرهما.وخالفت طائفة من أصحابنا فقالت حيث كان جوابه بالكراهية كان ذلك توقيفا إلا ماكان عنه بيان بالإيجاب، وما لم يكن عنده تفسير، فإنه للتكثر فيه لا غير ذلك.ومن قال نبدأ استدل بأصول من أجوبة أبي عبد الله من ذلك أنه قال في رواية ابن منصور أكره أن يصلى في ثياب أهل المدينة.ومن ذلك المروذي: أكره قراءة حمزة.وابن منصور: أكره القراءة بالألحان.والمروذي عن أبي عبد الله: أكره الخبز الكبار. فأقول وكل هذ عند علمائنا للاستحباب لا غير ذلك.واستدلوا بعد ذلك أن أبا عبد الله قطع أن الكراهية لا توجب التحريم فقال في رواية مهنا في كتاب الذبائح أن يذبحها حتى تزهق، فقلت: يقطع1 / 174CopiarCompartirPreguntar a la IA