221

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Editor

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

إذا كانت مأمونة فلا بأس.

(633) 16 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن

القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال: يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.

(634) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن

منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.

(635) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي

العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.

(636) 19 وعنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير

عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟

قال: لا.

فالوجه في هذه الأخبار ما فصله في الاخبار الأولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب.

يدل على ذلك ما رواه.

(637) 20 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن أبي هلال قال

قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها

Página 222