538

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
يأخذ في الصلاة وهو المستحسن من المذهب، ورواه ابن وهب عن مالك (١).
والثاني: لابن يونس قال: ويكبّر في المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة (٢) فإذا خرج قطع (٣).
قوله: (وَنَحْرُهُ أُضْحِيَتَهُ (٤) بِالمُصَلَّى) أي: ومما يستحب في العيد أن ينحر الإمام أضحيته في المصلى، يريد: في عيد النحر، وقاله في المدونة (٥) والرسالة (٦).
قوله: (وَإِيقَاعُهَا بهِ إِلا بِمَكَّةَ) أي: ومما يستحب إيقاع صلاة العيد في المصلى إلا بمكة فإن الأفضل (٧) فيها أن تكون في المسجد، وهذا هو المنقول عن (٨) جمهور أصحابنا.
قوله: (وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولاهُ فَقَطْ) أي: ومما يستحب للمصلي صلاة العيد (٩) أن يرفع يديه في التكبيرة (١٠) الأولى وهي تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرفع يديه فيما عداها من التكبيرات، وهو مذهب المدونة (١١)، والمشهور لمالك (١٢): أنه يرفع في الجميع (١٣).
ابن حبيب: وهو أحب إليَّ (١٤). وقال ابن شعبان (١٥): لا يرفع في شيء منها (١٦).

(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٣١.
(٢) قوله: (للصلاة) ساقط من (ن ٢).
(٣) انظر: الجامع، ص: ٨٦٥ و٨٦٦.
(٤) في (ز) و(ن ٢): (ضحيته).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٧١.
(٦) انظر: الرسالة، ص: ٤٩.
(٧) في (ن): (الفضل).
(٨) في (ن ٢) و(ز) و(س): (عند).
(٩) قوله: (للمصلي صلاة العيد) يقابله في (ن ٢): (لمصلي العيد).
(١٠) في (ن): (الركعة).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٩.
(١٢) في (س) و(ن ٢): (ولمالك).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٩.
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٩.
(١٥) في (ن): (ابن حبيب).
(١٦) انظر: التوضيح: ٢/ ١٥٦.

1 / 540