(سُنَّ لِعِيدٍ رَكْعَتَانِ) المشهور أن صلاة العيد سنة كما قال، وقيل: فرض كفاية.
قوله: (لِمَأْمُورِ الجُمْعَةِ) أي: إنها تسن (٤) في حق من يؤمر بصلاة الجمعة، ولا يؤمر بها من لا تلزمه الجمعة من العبيد والنساء والمسافرين على المشهور، ولمطرف وعبد الملك: يؤمرون بها، لقوة إظهار الشعائر.
قوله: (مِنْ حِلِّ النَّفْلِ إِلَى الزَّوَالِ (٥» يريد: أن وقتها إنما يدخل إذا حلت (٦) النافلة إلى الزوال، ونحوه في الجواهر.
قوله: (وَلَا يُنَادَى: الصَّلاةَ جَامِعَةٌ) (٧) هكذا نص عليه بعض الأشياخ ولا أعلم فيه خلافًا. أبو محمد: ولا أذان فيها ولا إقامة (٨)، وهكذا "روي عنه ﵇" (٩)، ولا خلاف
(١) انظر: التوضيح: ٢/ ٧٩.
(٢) قوله: (وممن صححه) يقابله في (ن ٢): (وصححه).
(٣) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ١٦٤.
(٤) في (ن): (سنة).
(٥) قوله: (النَّفْلِ إِلى الزَّوَالِ) يقابله في (ز) و(ن) و(ن ٢) وفي المطبوعة من خليل: (النافلة للزوال).
(٦) في (س): (دخلت).
(٧) قال الحافظ ابن حجر: "وعن بعض العلماء يجوز في "الصلاة جامعة" النصب فيهما، والرفع فيهما، ويجوز رفع الأول ونصب الثاني، وبالعكس" اهـ. انظر: فتح الباري: ٢/ ٥٣٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٦.
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٢٧، في باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير =