وقد فعله عثمان في إذنه (١) لأهل العوالي ألا يرجعوا (٢) إليها، وروى مطرف وابن الماجشون نحوه عن مالك، قال: وانفرد ابن القاسم بروايته (٣) عنه أنه أيأخذ بإذن عثمان لأهل العوالي (٤).
وقول ابن القاسم هو الصحيح لوجوب السعي في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] ولأنه عمد (٥) فقهاء الأمصار في سائر الأقطار فوجب المصير (٦) إليه. قال (٧) سند: ولا تسقط لحرٍّ ولا لبرد (٨).
قوله (٩): (رُخِّصَ لِقِتَالٍ جَائِزٍ) هكذا قال سند وغيره من الأشياخ: أن صلاة الخوف عندنا رخصة (١٠)، وقوله: (قتال (١١) جائز) هو كقول ابن شاس: إنها تقام في كل قتال أذن فيه ولو في الذَّب عن المال وفي (١٢) الهزيمة المباحة في قتال (١٣)
(١) في (ن ٢): (أذانه).
(٢) قوله: (ألا يرجعوا) يقابله في (ز): (لا يرجو)، وفي (ن ٢): (ألا يرجو) وفي (س): (أن لا يرجع).
(٣) في (ن): (برواية).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٦ و٤٥٧.
(٥) قوله: (ولأنه عمل) يقابله في (س): (ولعمل)، وفي (ن ٢): (ولعلماء).
(٦) في (س): (المسير).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٨) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٥٥.
(٩) قوله: (قوله) ساقط من (ز) و(ن) و(ن ٢).
(١٠) انظر: الذخيرة: ٢/ ٤٣٧.
(١١) قوله: (قتال) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(١٢) قوله: (في) ساقط من (ن).
(١٣) قوله: (في قتال) يقابله في (ز) و(س): (من)، وفي (ن): (عن).