قوله: (وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ (١» أَوْ عَصًا أي: ومما يستحب أيضًا أن يتوكأ الإمام على قوس أو عصا في خطبته (٢) غير (٣) عود المنبر، قال في المدونة: وهو من الأمر القديم (٤).
ابن يونس (٥): وفعله النبي ﷺ والخلفاء بعده. ابن حبيب: والقوس كالعصا (٦).
قوله: (وَقِرَاءَةُ الجمُعَةِ (٧) وإن لِمَسْبُوقٍ (٨» أي: ومما يستحب أيضًا (٩) أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة (١٠) الجمعة، يريد: في الركعة الأولى، قال مالك: كان من أدركنا يفعل ذلك (١١). وأشار بقوله: (وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ) إلى أن (١٢) من فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة (١٣) يستحب له أن يقرأ فيها إذا قضاها بسورة الجمعة.
قوله: (و﴿هَلْ أَتَاكَ﴾) أي: وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة الثانية (١٤) بـ (١٥) ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.