505

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
قوله: (وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ (١» أَوْ عَصًا أي: ومما يستحب أيضًا أن يتوكأ الإمام على قوس أو عصا في خطبته (٢) غير (٣) عود المنبر، قال في المدونة: وهو من الأمر القديم (٤).
ابن يونس (٥): وفعله النبي ﷺ والخلفاء بعده. ابن حبيب: والقوس كالعصا (٦).
قوله: (وَقِرَاءَةُ الجمُعَةِ (٧) وإن لِمَسْبُوقٍ (٨» أي: ومما يستحب أيضًا (٩) أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة (١٠) الجمعة، يريد: في الركعة الأولى، قال مالك: كان من أدركنا يفعل ذلك (١١). وأشار بقوله: (وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ) إلى أن (١٢) من فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة (١٣) يستحب له أن يقرأ فيها إذا قضاها بسورة الجمعة.
قوله: (و﴿هَلْ أَتَاكَ﴾) أي: وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة الثانية (١٤) بـ (١٥) ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.
(المتن)
وَأَجَازَ في الثَّانِيَةِ بِسَبِّحْ أَوِ الْمُنَافِقُونَ. وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ، وَصَبِيّ، وَعَندٍ، وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا. وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ، وَإِلَّا فَلَهُ التَّعْجِيلُ وَغَيرُ الْمَعْذُورِ

(١) في (ن) و(ن ٢): (قوس).
(٢) قوله: (في خطبته) زيادة من (ن ٢).
(٣) في (ن ٢): (لا).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٢.
(٥) قوله: (ابن يونس) ساقط من (ن ٢).
(٦) في (ن ٢): (القوس كالعصا). انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨١٩ و٨٢٠.
(٧) في (ن ٢): (جمعة).
(٨) قوله: (وإن لِمَسْبُوقٍ) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٩) قوله: (أيضًا) زيادة من (س).
(١٠) في (ن) و(ن ٢): (سورة).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٧.
(١٢) قوله: (أن) ساقط من (ن).
(١٣) قوله: (من صلاة الجمعة) زيادة من (س).
(١٤) قوله: (وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة) يقابله في (س): (وكذلك يستحب له أن يقرأ في الثانية).
(١٥) قوله: (ب) ساقط من (ن ٢).

1 / 507