497

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
ابن هارون: والمشهور أن الجلوس الأول ليس شرطًا (١) في صحة الخطبة؛ لأنه (٢) إنما كان للأذان (٣). وشهر الباجي سنية (٤) الجلوس الثاني أيضًا (٥).
(المتن)
وَلَزِمَتِ الْمُكَلَّفَ الْحُرَّ الذَّكَرَ بِلَا عُذْرٍ، الْمُتَوَطِّنَ وَإِنْ بِقَرْيَةٍ نَائِيَةٍ بِكَفَرْسَخٍ مِنَ الْمَنَارِ: كَأَنْ أَدْرَكَ الْمُسَافِرُ النِّدَاءَ قَبْلَهُ، أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَدِمَ، أَوْ بَلَغَ، أو زَالَ عُذْرُهُ لَا بِالإِقَامَةِ إِلَّا تَبَعًا.
(الشرح)
قوله: (وَلَزِمَتِ المُكَلَّفَ) احترازًا من المجنون والصبي فإن الجمعة لا تجب عليهما (٦)، بل ولا غيرها من الصلاة (٧)، ولهذا لَمْ يعد بعضهم التكليف من شروط الجمعة، فَإنما يعده من شروط الصلاة من حيث هي.
قوله: (الْحُرَّ) احترازًا من العبد فإنها لا تجب عليه على المعروف من قول مالك، قاله اللخمي (٨). وقال ابن شعبان: المشهور من قول مالك أنَّها غير واجبة عليه (٩)، وعنه أيضًا: هي على من قدر (١٠) من العبيد يلزم بها. ونحوه في موطأ (١١) ابن وهب. وحكى ابن القصار عن أصحابنا الخلاف في الوجوب (١٢) إذا أسقط السيد حقه (١٣).
قوله: (الذَّكَرَ) احترازًا من المراة فإن الجمعة لا تلزمها. اللخمي: بإجماع لكن إن

(١) في (ن ٢): (بشرط).
(٢) في (س): (أنه).
(٣) انظر: التوضيح: ٢/ ٦٠.
(٤) في (ن ٢): (سنة).
(٥) انظر: المنتقى: ٢/ ١٤٢.
(٦) قوله: (عليهما) ساقط من (ن).
(٧) في (ن) و(ن ٢): (الصلوات).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٥٢.
(٩) قوله: (عليه) زيادة من (س).
(١٠) في (ن): (حضر).
(١١) في (ز) و(س): (موطأ مالك).
(١٢) في (ن): (وحوب).
(١٣) انظر: شرح التلقين: ٣/ ٩٤٤ و٩٤٦.

1 / 499