483

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
قوله: (لا إِنْ فَرَغُوا فَيُؤَخِّرُ لِلشَّفَقِ، إِلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ) هو (١) مخرَّج من قوله: (وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء) أي: فلا يجوز له الجمع إذا وجدهم قد فرغوا من العشاء؛ إذ لا يدرك شيئًا من فضل الجماعة الذي شرع الجمع لأجله فيؤخر العشاء إلى أن يغيب الشفق إلَّا في المساجد الثلاثة؛ مسجده ﵇ ومسجد مكة وبيت المقدس، فإنه يصلي فيها العشاء قبل مغيب الشفق.
قوله: (وَلَا إِنْ حَدَثَ السَّبَبُ بَعْدَ (٢) الأُولَى) هو معطوف على قوله: (لا إن فرغوا)، ومعناه: أن القوم إذا صلوا المغرب فلما فرغوا منها وقع المطر، وهو مراده بالسبب فإنهم لا يصلون العشاء. ابن أبي زمنين: فإن فعلوا فلا بأس (٣).
قوله: (وَلَا المَرْأَةِ (٤) وَالضَّعِيفِ بِبَيْتِهِمَا) أي: فلا يجوز لهما أن يجمعا في بيتهما، وهكذا نُقل عن أبي (٥) عمران. المازري: وخالفه غيره من الأشياخ، وصوب عبد الحق (٦) الأول (٧).
قوله: (وَلا مُنْفَرِدٍ بِمَسْجِدٍ كَجَمَاعَةٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ) يريد: لأن المنفرد لا حرج عليه في إيقاع كلّ صلاة بوقتها (٨)، وكذا جماعة الرُّبُط (٩)، والبيوت (١٠)، والزوايا، والمدارس؛ إذ (١١) لا كلفة عليهم في ذلك.
* * *

(١) في (ن): (هذا).
(٢) في (س): (لغد).
(٣) زاد بعده في (ن): (به). انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٦٧٠.
(٤) في (ن): (للمرأة).
(٥) في (ن ٢): (ابن).
(٦) في (ز ٢): (عبد الحكم).
(٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٤١.
(٨) في (ن): (في وقتها).
(٩) في (ن) و(ن ٢): (الرباط).
(١٠) قوله: (البيوت) ساقط من (ن)، وفي (س) و(ن ٢): (والترب).
(١١) في (س): (أو).

1 / 485