قوله: (وَإِنِ اقْتَدَى مُقِيمٌ بِهِ فكُلٌّ عَلَى سُنَّتِهِ) يريد: أن المقيم إذا اقتدى بالمسافر لا ينتقل عن (٤) فرضه ويصير كلّ منهما على سنته فيصلي المسافر فرضه، فإذا سلم أتم المقيم ما بقي من صلاته فذًّا.
قوله: (وَكُرِهَ) أي: اقتداء المقيم بالمسافر.
ابن راشد (٥): وهو المعروف (٦).
قوله: (كَعَكْسِهِ) أي: وكذا يكره اقتداء المسافر بالمقيم وهذا هو المشهور، وروى ابن شعبان لا بأس به (٧).
(١) انظر: التوضيح: ٢/ ٣١.
(٢) قوله: (لا بعده) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٣) قوله: (وهو مذهب المدونة) زيادة من (س). وانظر المدونة، دار صادر: ١/ ١٢١.