457

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
الزيادة فإنه يسجد بعد السلام، كما لو أخبره في الجلوس أن النقص من الثالثة (١) وكان المستخلف (٢) أدرك الرابعة فقط، وكذا لو استخلفه قبل ركوع الثانية أو (٣) قال له: أسقطت ركوعًا، أو (٤) نحو ذلك.
قوله: (بَعْدَ كَمالِ صَلاةِ إِمَامِهِ) وهو (٥) المذهب؛ لأنه موضع سجود (٦) إمامه، وقيل: بعد كمال صلاة نفسه تغليبًا لحكم صلاته في نفسه، انظر النوادر فإنه أمعن (٧) في هذا الفصل.
فصلٌ [في صلاة السفر]
(المتن)
فَصْلٌ سُنَّ لِمُسَافِرٍ غَيْرِ عَاصٍ بِهِ، وَلَاهٍ أَرْبَعَةَ بُرُدٍ، وَلَوْ بِبَحْرٍ ذَهَابًا قُصِدَتْ دَفْعَةً، إِنْ عَدَّى الْبَلَدِيُّ الْبَسَاتِينَ الْمَسْكُونَةَ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ بِقَرْيَةِ الْجُمُعَةِ، وَالْعَمُودِيُّ حِلَّتَهُ، وَانْفَصَلَ غَيْرُهُمَا: قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ وَقْتِيَّةٍ، أَوْ فَائِتَةٍ فِيهِ، وَإِنْ نُوتِيًّا بِأَهْلِهِ إِلَى مَحَلِّ الْبَدْءِ - لَا أَقَلَّ - إِلَّا كَمَكِّيٍّ فِي خُرُوجِهِ لِعَرَفَةَ وَرُجُوعِهِ، وَلَا رَاجِعٌ لِدُونِهَا، وَلَوْ لِشَيْءٍ نَسِيَهُ.
(الشرح)
(سُنَّ لِمُسَافِرٍ) (٨) يريد أن المسافر إذا استكمل الشروط الآتية يُسَنُّ له قصر (٩) الرباعية وهو المشهور، وقال الأبهري وجماعة: هو مباح (١٠). وقال القاضي عبد

(١) قوله: (أن النقص من الثالثة) يقابله في (ن) و(ن ٢): (أنه سقط السجود من الثالثة)، وفي طرتها: (أن النقص من الثانية).
(٢) قوله: (المستخلف) ساقط من (ن).
(٣) في (ن ٢): (و).
(٤) في (ن ٢): (و).
(٥) في (ن ٢): (هذا هو).
(٦) في (ن): (لسجود).
(٧) في (ن ٢): (اتقى).
(٨) زاد بعده في (ن): (إلى آخره).
(٩) زاد بعده في (ن): (الصلاة).
(١٠) في (ن ٢): (مندوب). وانظر: الذخيرة: ٢/ ٣٦٨.

1 / 459