449

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
وَقَرَأَ مِنَ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ، وَابْتَدَأَ بِسِرِّيَّةٍ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ.
(الشرح)
(نُدِبَ لإِمَامٍ خَشِيَ تَلَفَ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ، أَوْ مُنِعَ الإِمَامَةَ لِعَجْزٍ (١)، أَوِ الصَّلاةَ بِرُعَافٍ أَوْ سَبْقِ حَدَثٍ أَوْ (٢) ذِكْرِهِ، اسْتِخْلافٌ) أشار إلى أنَّ الإمام يستحب له أن يستخلف في ثلاثة أماكن:
الأول: إذا خشي تلف مال كانفلات (٣) دابته ونحوها (٤) إن (٥) خاف عليها الضياع (٦)، (أو نفس) كالخشية على صبيٍّ أو أعمى أن يقع في بئر أو نار، أو ذكر متاعًا خاف عليه التلف، وقاله كله في كتاب ابن سحنون (٧).
الثاني: إذا طرأ عليه ما يمنعه الإمامة بعجزه (٨) عن ركنٍ من أركان الصلاة كالركوع والسجود (٩) أو (١٠) القراءة في بقية صلاته، قاله سحنون (١١).
الثالث: إذا طرأ عليه ما يمنعه من (١٢) الصلاة من رعاف أو سَبْق حَدَثٍ أو تذكره، وقاله في المدونة (١٣)، فقوله (١٤): (استخلاف) قائم مقام فاعل (نُدب)، وقوله: (أو الصلاة) معطوف على قوله: (الإمامة).
قوله: (وَإِنْ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ) يريد أن الإمام يندب له الاستخلاف إذا حصل له

(١) في (س): (يعجز)، وفي (ن ٢): (بعجز).
(٢) في (ن ٢): (و).
(٣) في (ن ٢) و(س): (كإتلاف).
(٤) في (ن ٢): (أو نحوها).
(٥) في (ن ٢): (أو).
(٦) في (ن ٢): (السباع).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣٨.
(٨) في (ن ٢): (كعجزه).
(٩) في (ن ٢): (أو السجود).
(١٠) في (ن): (و).
(١١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٤٦.
(١٢) قوله: (من) ساقط من (ن ٢).
(١٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٧.
(١٤) في (ن ٢): (وقوله).

1 / 451

Tahbir Mukhtasar | Usul