قوله: (وَصَبِيٌّ عَقَلَ الْقُرْبَةَ كَالْبَالِغِ) قال في المدونة: وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع الإمام قاما جميعًا (١) خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويتركه (٢)؛ أي (٣): فإن كان الصبي لا يعقل فهو كالعدم.
قوله: (وَنِسَاءٌ خَلْفَ الجَمِيعِ) أي: يندب أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال أو الفرد (٤) منهم (٥)، وقد جاء في الموطأ "أنه ﵇ صلى عند العجوز التي دعته إلى طعام صنعته لهم (٦)، قال أنس: فصففت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا" (٧). وفي الصحيحين عن أنس "أنه ﵇ صلى به وبأمه أو (٨) خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا" (٩).
قوله: (وَرَبُّ الدَّابَّةِ أَوْلَى بِمُقَدِّمِهَا) هكذا قال في المدونة (١٠). يريد: لأنه أخبر بطباعها ومواضع الضرب (١١) منها.
(١) في (ن): (بصف).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧٩.
(٣) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(٤) في (ن): (المنفرد).
(٥) في (ن ٢): (المفرد منهن).
(٦) في (ن): (صنعت له).
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٤٩، في باب الصلاة على الحصير، من أبواب الصلاة في الثياب، برقم: ٣٧٣، ومسلم: ١/ ٤٥٧، في باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٦٥٨، ومالك: ١/ ١٥٣، في باب جامع سبحة الضحى، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم: ٣٥٩. من حديث أنس بن مالك ﵁.