قوله (٢): (وَبِغَيْرِهِ تَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ) أي: فإن اقتدى به في غير الفرض (٣) صحت الصلاة وإن كانت لا تجوز ابتداء، هكذا قال ابن شاس، قال (٤) وقيل: تصح وتجوز (٥).
قوله: (وَهَلْ بِلاحِنٍ مُطْلَقًا أَوْ فِي الْفَاتِحَةِ، وَبِغَيْرِ مُمَيِّزٍ بَيْنَ ضَادٍ وَظَاءٍ خِلافٌ) أي: وهل كذلك (٦) تبطل صلاة من اقتدى بلاحن مطلقًا وهو قول بعض المتأخرين تأويلان (٧) على المدونة (٨)، وحكاه في البيان قال (٩): وهو بعيد في التأويل غير صحيح في النظر، أو إذا كان يلحن (١٠) في الفاتحة وهو قول ابن اللباد (١١) وابن أبي زيد (١٢).
ابن عبد السلام: وهو الذي كان يفتي به (١٣) كثير ممن أدركنا (١٤)، وإلى هذا أشار