قوله: (وَكَلَامٌ بَعْدَ صُبْحٍ لِقُرْبِ الطُّلُوعِ، لَا بَعْدَ فَجْرِ) أي: ومما يكره أيضًا الكلام بعد صلاة الصبح إلَّا قرب (٣) طلوعَ الشمس، ولا يكره بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وهو واضح.
قوله: (وَضِجْعَةٌ بَيْنَ صُبْحٍ، وَ(٤) رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ) أي: ومما يكره أيضًا الضجعة في الوقت الذي ذكر، وهو المشهور وقاله في المدونة (٥)، واستحبها (٦) ابن حبيب، وقال ابن
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٥٦، في باب صلاة الليل، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم: ٦٩٨، ومسلم: ١/ ٥٣٩، في باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم: ٧٨١، ومالك: ١/ ١٣٠، في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، من كتاب صلاة الجماعة، برقم: ٢٩١: عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: "قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة".