267

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
غير ساتر فإنها تمنع وتبطل به الصلاة (١)، وإلى هذا أشار (٢) بقوله: (وَإِلَّا مُنِعَتْ).
قوله (٣): (كَاحْتِبَاءٍ لا سَتْرَ مَعَهُ) (٤) وهذا مما لا إشكال فيه لظهور العورة فيه (٥) حينئذٍ.
(المتن)
وَعَصَى وَصَحَّتْ إِنْ لَبِسَ حَرِيرًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ سَرَقَ، أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا سِتْرًا لِأَحَدِ فَرْجَيْهِ فَثَالِثُهَا يُخَيَّرُ، وَمَنْ عَجَزَ صَلَّى عُرْيَانًا، فَإِنِ اجْتَمَعُوا بِظَلامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ، وَإِلَّا تَفَرَّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا غَاضِّينَ إِمَامُهُمْ وَسْطَهُمْ، وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ، أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إِنْ قَرُبَ، وَإِلَّا أَعَادَا بِوَقْتٍ، وَإِنْ كَانَ لِعُرَاةٍ ثَوْبٌ صَلَّوْا أَفْذَاذًا، وَلِأَحدِهِمْ نُدِبَ لَهُ إِعَارَتُهُمْ.
(الشرح)
قوله: (وَعَصَى وَصَحَّتْ إِنْ لَبِس حَرِيرًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ سَرَقَ، أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فِيهَا) مذهب الجمهور: أنه إذا صلى بالحرير مختارًا فإنه يعصي (٦) وتصح صلاته، وكذلك إذا صلى بخاتم ذهب، وقيل: تبطل، ونقل المازري فيمن تلبَّس بمعصية في صلاته قولين (٧)، كما لو نظر عورة أخرى أو أجنبية أو سرق درهمًا، وذكر عن (٨) سحنون في جميع ذلك البطلان (٩).
قوله: (وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلا سِتْرًا لأَحَدِ فَرْجَيْهِ فَثَالِثُهَا يُخَيَّرُ) أي (١٠): فقيل: يستر القبل، قاله في الكافي (١١)، وقيل: الدبر حكاه الطرطوشي، وقيل: هو مخير، وقاله أيضًا في

(١) قوله: (وتبطل به الصلاة) زيادة من (ن ٢).
(٢) قوله: (وإلى هذا أشار) يقابله في (س) و(ن): (إليه أشار).
(٣) في (ن): (وقوله).
(٤) زاد بعده في (ن): (لا يستر جسما).
(٥) قوله: (فيه) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٦) في (ن ٢): (عاص).
(٧) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٤٧٦ و٤٧٧.
(٨) قوله: (عن) ساقط من (ن ٢).
(٩) انظر: التوضيح: ١/ ٣١٢.
(١٠) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(١١) انظر: الكافي: ١/ ٢٣٩.

1 / 269