138Tafsir Gharibتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمMuhammad ibn Abi Nasr al-Humaydi - 488 AHمحمد بن أبي نصر الحميدي - 488 AHEditorالدكتورةEditorialمكتبة السنة-القاهرةEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٥ - ١٩٩٥Ubicación del editorمصرGénerosthe Musnadsunusual aspects of hadith•RegionesIrak•Imperios y ErasSelyúcidasعقَالًاحذفه بالعصاأَي رَمَاه أَو ضربه بهَاقَول الْمَرْأَةأَن تجير ابْنيإِن كَانَ بالراء بِمَعْنى أَن تجيره من الْيَمين أَي تؤمنه مِنْهَا وَإِن كَانَ بالزاي فَيكون بِمَعْنى الْإِذْن أَن يَأْذَن لَهُ فِي ترك الْيَمين وَمِنْه الحَدِيث فِي الَّذِي خَاصم غُلَاما فِي كفَالَته بِبيع بَاعه فَقَالَ إِن كَانَ مجيزا غرم أَي مَأْذُونا لَهُ وَمِنْه حَدِيث شُرَيْحإِذا بَاعَ المجيزان أَو أنكح المجيزان فَالنِّكَاح للْأولِوالمجيزان الْمَأْذُون لَهما فِي مَا فعلاه وَكَذَلِكَ العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة مجيز والمجيز الَّذِي يقوم بِأَمْر الْيَتِيم وَيحْتَمل أَن تُرِيدُ أَن تجْعَل ابْني هَذَا كَرجل مِمَّن عوفي من الْيَمينوَيَمِين الصَّبْرهِيَ الَّتِي يلْزمهَا الْمَأْمُور بهَا وَيكرهُ عَلَيْهَا وَيقْضى عَلَيْهِ بهَاأصلاللتالْجمع يُقَال لت السويق بالسمن يلته لتا إِذا قرن بَينهمَا فِي الْخَلْط وَالْجمعالىالرجل إِذا حلف والألية الْيَمينالدُّفبِالْفَتْح والدفة الْجنب وَمَا بَين الدفتين يَعْنِي جَانِبي الْمُصحفالشررمَا تطاير من النَّار والواحدة شرارة وَيُقَال فِي الْجمع أَيْضا شرارالباذقنوع من الشَّرَاب كَانَ عِنْدهم فَيُقَال سبق مُحَمَّد الباذق أَي1 / 170CopiarCompartirPreguntar a la IA