156

Interpretation of the Unfamiliar Words of the Quran

تفسير غريب القرآن

Editorial

دار بن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

1429 AH

Ubicación del editor

بيروت

• ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ أي: في المرة الثالثة.
• ﴿حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي: نكاحًا صحيحًا ويَطَؤُهَا؛ لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحًا، ويدخل فيه الوَطْءُ.
• ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ أي: الزَّوْجُ الثَّاني، وظاهر الآية أنها تحل بمجرد عَقْدِ الثاني عليها، لكن السُّنَّة بينت أنه لا بد من الوطء.

2 / 230