• ﴿الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ أي المُسَاوَاة فيه، وأن يُقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول؛ إقامةً للعدل والقِسْط بين العباد.
• ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ﴾ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر.
• ﴿وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾ والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى فَيَكُون مَنْطُوقُهَا مقدمًا على مَفْهُومِ قَوْلِهِ: ﴿وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾ مع دلالة السنة على أنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بالأنثى.
وخرج من عموم هذا الأبَوَانِ وإن عَلَوْا فلا يُقْتَلَان بالوَلَدِ، لورود السنة بذلك.
• ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ أي: عَفَا وَلِيّ المقتول عن القَاتِلِ إلى الدِّيَةِ، أي: عَفَا بَعْضُ الأولياء فإنه يَسْقُطُ القِصَاصُ.
• ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾ من غير أن يشق عليه، ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه.
• ﴿وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ من غير مَطْلٍ ولا نقص ولا إساءة فِعْلِيّة أو قَوْلِيّة، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟!