83

El entrenamiento en jurisprudencia Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Editorial

دار القبلتين

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Siria
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
والثَّانية (١): ولَغَ كلبٌ فِي إناءٍ، فصُبَّ فيه بعدَ ذلك ماءٌ حتى صَار قُلَّتينِ فأَكثرَ.
ويُعفَى عن مَيْتةٍ لا دَمَ لها يَسِيلُ؛ مَا لمْ تُطرحْ ولَمْ تُغيِّرِ الماءَ، وعن نَجاسةٍ لا يُدْرِكُها الطرْفُ، وعن طَيرٍ يقعُ فِي الماءِ بِمِنْقَرِهِ نَجاسةٌ.
* * *
* والمياهُ أقسامٌ:
طَهورٌ (٢)، وطاهرٌ، ونَجِسٌ (٣) -وقد سَبقتْ (٤) - وحَرامٌ، ومَكروهٌ، ومَشْكُوكٌ فيه:
* فالحَرامُ: المُسبَّل للشُّربِ ونحوِه.
* والمَكْرُوه: شَديدُ السُّخونةِ والبُرودةِ.
ولا تُستعمَلُ مياهُ آبارِ الحِجْر ومَنازلِ ثَمودَ -غيرَ بئْرِ الناقةِ-.
والمُختارُ لا يُكْره المُشمَّسُ، والمَشْكوكُ فيه المُشتبِهُ، فيُتحرَّى فِي مَواضعِه فِي الأوَانِي والثِّيابِ.
ولا يحِلُّ لرجُلٍ ولَا امرأةٍ (٥) استِعمالُ آنِيَةِ (٦) الذَّهبِ والفِضةِ فِي حالِ

(١) في (ب): "الثانية".
(٢) يعني به: المُطَهِّر.
(٣) "المجموع شرح المهذب" (١/ ٨٠).
(٤) في (ب): "سبق".
(٥) في (ظ): "لامرأة".
(٦) في (ب): "إناء".

1 / 83