315Tadhkira Fi Fiqhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditorالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفEditorialدار إشبيليا للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مUbicación del editorالرياض - السعوديةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasSelyúcidasوالثاني: كونهم ليسوا من أهل القتال.ومن يكون الإمام مخيرًا فيهم بين أربعة أشياء، وهم البلغ من الذكور بين المن، والفداء، والاسترقاق، والقتل، وذلك تخير مصلحة لا شهوة.فصلومصرف خمس الفيء والغنيمة على خمسة أسهم: للرسول ﷺ مصروف في الكراع، والسلاح، ومصالح المسلمين.وخمس مقسوم في بني هاشم، وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا.للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء.والخمس الثالث في اليتامى.والخمس الرابع في المساكين.والخمس الخامس في أبناء السبيل.وأربعة أخماس الفيء لجماعة المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد، وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الواقعة.1 / 319CopiarCompartirPreguntar a la IA