285Tadhkira Fi Fiqhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditorالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفEditorialدار إشبيليا للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مUbicación del editorالرياض - السعوديةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasSelyúcidasفصلفي الكفاراتالقتلى في الكفارات على ثلاثة أضرب: من يجب بقتله الدية والكفارة ﴿١٧٠/ب﴾، ومن يجب بقتله الدية ولا كفارة، ومن لا يجب بقتله دية ولا كفارة.فالذي يجب بقتله الدية والكفارة: فالمقتول خطأ سواء كان مسلمًا أو كافرًا، حرًا أو عبدًا، مولدًا كان أو جنينًا في البطن.فأما المقتول عمدًا ففيه روايتان، إحداهما: لا تجب به الكفارة (١).والثانية: فيه الكفارة.والكافر الذي يجب بقتله الكفارة: الذمي، فأما من أبيح دمه بكفره، كالمرتد والحربي فلا.ومن لا يجب بقتله دية ولا كفارة: فالمقتول عمدًا على قولنا: إن الواجب القود فقط، وكل من أبيح قتله بكفر، أو حد، أو قصاص، وما أشبه ذلك.ومن وجبت الكفارة ﴿١٧١/أ﴾ بقتله دون الدية، فهو المؤمن الذي كتم إيمانه في دار الحرب، قال سبحانه: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (٢) الآية.ولا مدخل للإطعام فيها، وسواء كان القتل بسبب حفر البئر، ونصب السكين، أو كان بالمباشرة الكفارة واجبة في ذلك.(١) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ١٠/ ١٣٦.(٢) سورة النساء "٩٢".1 / 289CopiarCompartirPreguntar a la IA