276Tadhkira Fi Fiqhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditorالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفEditorialدار إشبيليا للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مUbicación del editorالرياض - السعوديةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasSelyúcidasفهو كالإقامة، وأما إذا كان مسافة القصر فالأب أحق به سواء كان هو المسافر أو الأم.وإذا زوجت الأم سقطت حضانتها، فإذا فارقها الزوج عادت حضانتها.وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يحتاج إليها لكونه لا يشرب من لبن غيرها.وعلى الأب الاسترضاع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.وإذا امتنع الرجل من النفقة على مماليكه وبهائمه جبره الحاكم، فإن فعل وإلا باع عليه، ويحتمل ألا يجبره لكن يأمره كما يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر.1 / 280CopiarCompartirPreguntar a la IA