244Tadhkira Fi Fiqhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditorالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفEditorialدار إشبيليا للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مUbicación del editorالرياض - السعوديةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasSelyúcidasوإذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة سافر بها وترك البواقي.وإذا تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا، وإن تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا، ولا يحتسب بذلك من القسم، ولا يجوز أن يحتسب بذلك.وإذا هجر زوجته فلا يزيد فوق ثلاث، ولا يجوز أن يهجر زوجته من غير ذنب.وإن منعته نفسها لغير عذر وعظها، فإن لم تتعظ هجرها.﴿١٤٢/ ب﴾ فإن لم تسلم نفسها ضربها، ولا يكون ضربها مبرحًا لا يخاف عليها التلف بمثله، فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه.فإذا خيف الشقاق بين الزوجين والعداوة بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن رأيا أن يفرقا، وإن رأيا أن يصلحا.1 / 248CopiarCompartirPreguntar a la IA