173Tadhkira Fi Fiqhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditorالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفEditorialدار إشبيليا للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مUbicación del editorالرياض - السعوديةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasSelyúcidasوالوصية للحمل جائزة إذا وضعته لمدة يعلم أنه كان موجودًا حين الإيصاء.وإذا أوصى لرجل بعبد من عبيده، وعينه، فقبله الموصى له بعد موت الموصي فهو له، ولو تلف العبد سوى المال كله، كان المال للورثة ولا شيء للموصى لهوإذا كان العبد لا يخرج من الثلث ملك منه بمقدار الثلث إذا لم يجز (١) [الورثة] (٢).(١) يظهر لي نقص في الكلام الله أعلم بمقداره قد يكون صحيفة أو أكثر.(٢) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط.1 / 177CopiarCompartirPreguntar a la IA