261

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Editorial

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بیروت

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

وعاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال.

وتقسط الدية على الأقرب فالأقرب، وتقديره إلى الإمام، أو من ينصبه للحكومة، ولا ترجع العاقلة على الجاني.

ولو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي، فإن اتسعت فمن عصبة الموالي، فإن اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع كان الزائد على الإمام، ولو زادت العاقلة وزع بالحصص، ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر.

ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوراث، وإن لم يكن وارث فالإمام، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة.

Página 274