تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار (1) مرتين من أهله، ويكفي في غرم المال المرة وشهادة الواحد مع اليمين. ولو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام.
مسائل:
الأولى: لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب.
الثانية: قطع السارق موقوف على المرافعة، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام. لو وهبه أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا (2).
الثالثة: لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع، وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى الرابعة: لو سرق الولد من مال ولده لم يقطع، ولو سرق الولد قطع (3).
الخامسة: يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم
Página 251
Introduzca un número de página entre 1 - 262