229

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Editorial

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بیروت

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

ولو سمع الإقرار شهد وإن قيل له لا تشهد.

الثانية: لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم وانتفاء الضرر غير المستحق (1) ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية، ولا يشهد على من لا يعرفه إلا بمعرفة عدلين، ويجوز النظر إلى وجه امرأة للشهادة.

الثالثة: تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق لا الحدود.

ولا يكفي أقل من عدلين على أصل، ولو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت، وإنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل. ولو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم، ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا.

الرابعة: إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل، وإن كان بعده لم ينقض وغرمهما (2).

ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين، فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود.

ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا، وإن قالوا تعمدنا

Página 242