396

Tabsirat Hukkam

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

Editorial

مكتبة الكليات الأزهرية

Edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

مصر

مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ تَقُولُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّهُ لِمَنْ الْكَاذِبِينَ، وَمَا رَآنِي أَزْنِي، ثُمَّ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ.
فَرْعٌ فَإِنْ لَاعَنَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَحْدَهَا عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ زَادَ فِي الْأَرْبَعِ وَمَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي، وَتَزِيدُ الْمَرْأَةُ وَأَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ.
فَرْعٌ وَيَقُولُ فِي اللِّعَانِ إذَا اعْتَمَدَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ وَحْدَهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إنِّي لِمَنْ الصَّادِقِينَ، لَقَدْ اسْتَبْرَأْتهَا مِنْ كَذَا، فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا مَعًا ذَكَرَهُمَا مَعًا فِي الْأَرْبَعِ الْأَيْمَانِ.
فَرْعٌ وَإِذَا لَاعَنَ مِنْ دَعْوَى الْغَضَبِ، قَالَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي وَإِنِّي لِمَنْ الصَّادِقِينَ.
وَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ وَأَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ، وَتَقُولُ الْمُغْتَصَبَةُ إذَا الْتَعَنَتْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، مَا زَنَيْت وَلَا أَطَعْت، وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ.
فَرْعٌ وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَلَفْظُ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ بَعْدَهَا.
فَرْعٌ وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ: وَالْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ الْمَحِيضَ، وَقَدْ جُومِعَتْ تُلَاعِنُ زَوْجَهَا؛ لِأَنَّ مَنْ قَذَفَهَا يُحَدُّ.
فَرْعٌ فَلَوْ بَدَأَتْ الْمَرْأَةُ بِاللِّعَانِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تُعَادُ وَقَالَ أَشْهَبُ تُعَادُ.
فَرْعٌ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي أَشْرَفِ أَمْكِنَةِ الْبَلَدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي الْمَدِينَةِ وَعِنْدَ الرُّكْنِ فِي مَكَّةَ، وَعِنْدَ الْمِحْرَابِ فِي غَيْرِهِمَا فِي الْجَامِعِ الْأَعْظَمِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ، وَهَلْ يَكُونُ فِي إثْرِ صَلَاةٍ قَوْلَانِ وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

1 / 396