149

Tabaqat Shaficiyya

طبقات الشافعية

Editor

د. الحافظ عبد العليم خان

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Otomanos
تصانيفه كتاب الْمسَائِل تفزع إِلَيْهِ الْفُقَهَاء وتتنافس فِيهِ الْعلمَاء وَكَثِيرًا مَا يَقع ذكره فِي فَتَاوَى الْقفال لم يذكرُوا وَقت وَفَاته ذكرته هُنَا لِأَن الظَّاهِر أَنه من طبقَة الْقفال وَقَالَ السُّبْكِيّ أَحْسبهُ توفّي فِي حُدُود الأربعمائة إِن لم يكن قبلهَا بِقَلِيل فبعدها بِقَلِيل نقل الرَّافِعِيّ عَنهُ ان طواف الْوَدَاع يَصح من غير طَهَارَة وَيجْبر بِالدَّمِ وَقَالَ فِي قسم الصَّدقَات فِي الْكَلَام على صنف الْفُقَرَاء نقل الشَّيْخ أَبُو عَليّ عَن الْفَقِيه أبي يَعْقُوب عَن الأودني كَذَا وَكَذَا وَالظَّاهِر أَن المُرَاد بِهِ الأبيوردي هَذَا
١٦٠ - أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ ذكره الْعَبَّادِيّ فِي طبقَة الْقفال الْمروزِي وَقَالَ إِنَّه نَظِيره وَفِي فَتَاوَى الْقفال أَن مَسْأَلَة تَزْوِيج الْحَاكِم كَافِرَة لَا ولي لَهَا من كَافِر يُخَالِفهَا فِي الدَّين وَقد دارت بَينهمَا فَأفْتى الْقفال بِالْجَوَازِ وَأفْتى الْمَذْكُور بِالْمَنْعِ نقل الرَّافِعِيّ فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ عَن الْعَبَّادِيّ عَنهُ انه يجوز للرجل الْجُلُوس على الْحَرِير

1 / 200