هو مخاطب بالجمعة وغير مخاطب: أن يصلى ظهرا قبل صلاة الإمام الجمعة. ومن صلّى لم يجزه، وعليه الإعادة.
وجه قول الخرقى: أنه غير مخاطب بها. فجاز له فعلها قبل فراغ الإمام منها.
لأنه لا مأثم عليه فى ترك إتيانها. فلم يلزمه تأخير فعلها إلى فراغهم من الجمعة.
ووجه قول أبى بكر: أنه لو حضر الجمعة لصحت منه، وسقط عنه فرض الظهر. فلم يجز له فعلها قبل فراغهم منها.
دليله: من يجب عليه حضورها
المسألة الثالثة والعشرون
قال الخرقى: ومن فاتته صلاة العيد: صلّى أربع ركعات، كصلاة التطوع، يسلم فى آخرها. لأنه مذهب على وابن مسعود.
وفيه رواية ثانية: يصلى كما يصلى الإمام ركعتين. اختارها أبو بكر فى التنبيه ووجهها: أن أنس بن مالك «كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة جمع أهله وولده وصلّى ركعتين»
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه مخير بين الأربع والركعتين. لأنها قد أخذت شبها من صلاة الجمعة، بدليل الخطبة والجهر وعدد الركعات، وشبها من صلاة الفجر. لأنها أصل فى نفسها، فلهذا خيرناه
المسألة الرابعة والعشرون
قال الخرقى: وإن كبر الإمام فى الصلاة على الميت خمسا: كبر المأموم بتكبيره.
وبه قال زفر، لما روى عن زيد بن أرقم «أنه كان يكبر على الجنائز أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألوه؟ فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها» أخرجه مسلم وأبو داود.
وفيه رواية ثانية - وهى الصحية - يتابع الإمام إلى سبع، اختارها أبو بكر،