347

Sunan Ibn Maja

سنن ابن ماجه

Editor

محمد فؤاد عبد الباقي

Editorial

دار إحياء الكتب العربية

Ubicación del editor

فيصل عيسى البابي الحلبي

١٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (من غسل) روي مشددا ومخففا. قيل أي جامع امرأته قبل الخروج إلى الصلاة. لأنه أغض للبصر في الطريق. من غسل امرأته بالتشديد والتخفيف إذا جامعها. (واغتسل) أي للجمعة. (بكر) المشهور التشديد. ويجوز تخفيفه. والمعنى أي أتى الصلاة أول وقتها. وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه. (وابتكر) أي أدرك أول الخطبة. وأول كل شيء باكورته. وابتكر إذا أكل باكورة الفواكه. (ولم يلغ) أي لم يتكلم فإن الكلام حال الخطبة لغو. أو استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها] .
[حكم الألباني]
صحيح
١٠٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

[حكم الألباني]
صحيح
١٠٨٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
١٠٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (وأنصت) أي سكت للإستماع] .
[حكم الألباني]
صحيح

1 / 346