482

Sunan by Abdullah ibn Ahmad

السنة لعبد الله بن أحمد

Editor

د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني

Editorial

دار ابن القيم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Ubicación del editor

الدمام

Géneros
Hanbali
Regiones
Irak
١٤٥٩ - حَدَّثَنِي أَبِي، نا وَكِيعٌ، نا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ زَاذَانَ فَقُرِئَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الطور: ٤٧] قَالَ زَاذَانُ: «عَذَابُ الْقَبْرِ»
١٤٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ الضَّبِّيُّ، نا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُفْتَنُ فِي قُبُورِهَا» فَذَكَرَ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ وَأَحْسَنُ اقْتِصَاصًا لَهُ وَأَتَمُّ كَلَامًا
١٤٦١ - حَدَّثَنِي أَبِي، نا رَوْحٌ، نا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ بَدَّلَكَ اللَّهُ ﷿ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا» قَالَ قَتَادَةُ: فَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: " وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ⦗٦١٥⦘ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً فَيَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ

2 / 614