179Resumen de la Jurisprudencia Malikiالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةMuhammad Al-Arabi Al-Qarawi Al-Maliki محمد العربي القروي المالكي Editorialدار الكتب العلميةUbicación del editorبيروتGénerosMaliki jurisprudenceActs Of Worship•RegionesTúnezمن كِفَايَة سنة ٣) وَإِعْطَاء الْفضة عَن الذَّهَب لَا الْعَكْس وَأما إِخْرَاج الْفُلُوس عَن أحد النَّقْدَيْنِ فَالْمَشْهُور الْإِجْزَاء مَعَ الْكَرَاهَةس - هَل تسْقط الزَّكَاة بِتَلف النّصاب أَو جزئهج - إِذا تلف النّصاب أَو جزؤه بعد الْوُجُوب وَلم يُمكن الْأَدَاء لعدم تَمام طيب الْحَرْث أَو لعدم الْمُسْتَحق أَو لغيبة المَال فَإِن الزَّكَاة تسْقط فَإِن أمكن الْأَدَاء وَلم يؤد ضمنوَأما مَا تلف قبل الْوُجُوب فَيعْتَبر الْبَاقِيكَمَا تسْقط الزَّكَاة إِذا عزلها بعد الْوُجُوب ليدفعها إِلَى مستحقها فَضَاعَت بِلَا تَفْرِيط أما إِذا ضَاعَ أَصْلهَا بعد الْوُجُوب وَبقيت هِيَ فَلَا تسْقط سَوَاء فرط فِي الأَصْل أم لَاس - مَا هُوَ الحكم إِذا امْتنع الْمُزَكي من أَدَاء الزَّكَاةج - تُؤْخَذ مِنْهُ كرها وَلَو بِقِتَال وتجزئ نِيَّة الإِمَام أَو من يقوم مقَامه عَن نِيَّتهزَكَاة الْفطرس - مَا هُوَ حكم زَكَاة الْفطر وَمَا هُوَ وَقت وُجُوبهَا وعل من تجبج - زَكَاة الْفطر وَاجِبَة وزمن وُجُوبهَا غرُوب آخر يَوْم من رَمَضَان على قَول أَو فجر أول يَوْم من شَوَّال على آخر وَتجب على من اجْتمعت فِيهِ ثَلَاثَة شُرُوط ١) أَن يكون حرا ٢) مُسلما ٣) قَادِرًا عَلَيْهَا فِي وَقت الْوُجُوب وَلَو بتسلف قدرهَا إِن كَانَ يَرْجُو قَضَاء دينه وَتجب على نَفسه وعَلى كل مُسلم تلْزمهُ نَفَقَته بِأحد أُمُور ثَلَاثَة ١) بِقرَابَة كوالديه الفقيرين وَأَوْلَاده الذُّكُور للبلوغ قَادِرين على التكسب وَالْإِنَاث لدُخُول الزَّوْج بِهن أَو الدُّعَاء للدخول ٢) أَو بزوجية فيزكي عَن زَوجته وَزَوْجَة أَبِيه الْفَقِير ٣) أَو برق كعبيده وَعبيد أَبِيه وَأمه وَولده حَيْثُ كَانُوا أَهلا للإخدام1 / 181CopiarCompartirPreguntar a la IA