492

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Editorial

دار أصداء المجتمع

Edición

الحادية عشرة

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

جماعة نساء فقط فحكمها حكم الرجل فيما سبق.
- حكم صلاة النوافل جماعة:
يجوز أن تُصلَّى النوافل جماعة أحيانًا في الليل أو النهار، في البيت أو غيره.
- يسن لمن رأى من يصلي الفريضة وحده أن يصلي معه.
عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ أبصر رجلًا يصلي وحده فقال: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).
- يستحب للمأموم ألّا يقوم قبل انصراف إمامه إلى المأمومين.
- صفة اقتداء المأموم بالإمام:
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره أو لم ير من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارج المسجد إن سمع التكبير واتصلت الصفوف.
- كيفية انصراف الإمام إلى المأمومين:
السنة أن ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد السلام، فإن صلى معه نساء لبث قليلًا لينصرفن، ويكره تطوعه بعد صلاة المكتوبة في موضعها فورًا.
- يجوز إذا ضاق المكان أن يصلي الإمام ومعه، ووراءه، وفوقه، وأسفل منه مصلون.
- المصافحة عقيب الصلاة المفروضة بدعة، وجهر الإمام والمأمومين بالدعاء جميعًا عقب صلاة الفريضة بدعة، وإنما المشروع ما ورد من الأذكار في الهيئة والعدد كما سبق.
- أحوال انفراد المأموم عن الإمام:
لانفراد المأموم عن الإمام حالتان:
الأولى: أن ينفرد ويبني على ما مضى من صلاته، كما لو أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة، أو أسرع في صلاته سرعة تنافي الطمأنينة ونحو ذلك.

(١) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (٥٧٤)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (٢٢٠).

1 / 506