415

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Editorial

دار أصداء المجتمع

Edición

الحادية عشرة

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

٥ - المسح على الخفين
- المسح: هو التعبد لله بمسح الخفين على صفة مخصوصة.
- مدة المسح على الخفين:
يجوز المسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. أخرجه مسلم (١).
- شروط المسح على الخفين:
أن يكون الملبوس مباحًا، طاهرًا، ساترًا للكعبين، ملبوسًا على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وفي المدة للمقيم أو المسافر.
- صفة المسح على الخفين:
يُدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك.
- من مسح في السفر يومًا ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يومًا وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفّيه يومًا أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
- يبطل المسح على الخفين بما يلي:
١ - إذا نُزع الملبوس من القدم.
٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.
٣ - إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء.

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٦).

1 / 428