6Summary of Fiqh of Inheritanceتلخيص فقة الفرائضMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHEditorialدار الوطن للنشرEdiciónطبعة عام ١٤٢٣ هـGénerosWills and Inheritance•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-٢ - كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم.وهذان الصنفان من ذوى الأرحام.ب - والفروع: من تفرعوا من الميت كالأولاد، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل: ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام.جـ: والحواشي: من تفرعوا من أصول الميت كالاخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين:١ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الاخوة من الام مثل: ابن الأخت وابن الأخ من الام والعم لام والخال.٢ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة.وهذان الصنفان من ذوى الأرحام.* * *1 / 8CopiarCompartirPreguntar a la IA