12Summary of Fiqh of Inheritanceتلخيص فقة الفرائضMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHEditorialدار الوطن للنشرEdiciónطبعة عام ١٤٢٣ هـGénerosWills and Inheritance•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-٣ ـ ميراث الأمميراث الام الثلث أو السدس أو ثلث الباقي.فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الاخوة الأخوات، وان تكون المسالة إحدى العمريتين.وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الاخوة أو الأخوات١ وترث ثلث الباقي في العمريتين٢ وهما:١ - زوج وأم وأب. تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي.٢ - زوجة وأم وأب. تقسم من أربعة. للزوجة الربع١ سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا أم إناثا وسواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.٢ نسبة إلى عمر بن الخطاب ﵁ لأنه أول من قضى بهما في ذلك حين وقعتا في خلافته.1 / 14CopiarCompartirPreguntar a la IA