227

Política Sharia

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editor

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
بالصلاة، فإن امتنع عُوقِب حتى يصلي بإجماع العلماء. وأكثرهم (^١) يوجبون قتله إذا لم يصل، فيُستتاب فإن صلى وإلا قُتِل. وهل يُقتل كافرًا أو مرتدًا أو فاسقًا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما من جَحَدَ (^٢) الوجوب فهو كافر بالاتفاق.
بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًا، ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي ﷺ قال: «مُروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على (^٣) تركها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع» (^٤). وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها.

(^١) بقية النسخ: «ثم إن أكثرهم».
(^٢) (ز، ل): «مع». (ف): «مع جحود».
(^٣) بقية النسخ: «عليها».
(^٤) أخرجه أبو داود (٤٩٥)، والترمذي (٤٠٧)، وابن خزيمة (١٠٠٢)، والدارقطني: (٣/ ٢٣٠)، والحاكم: (١/ ٢٥٨)، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ١٤) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال عبد الحق في «الوسطى»: هذا الحديث أصح ما في الباب. وصححه ابن الملقن، لكن عبد الملك ضعفه ابن معين وابن حبان وغيرهما، ووثقه العجلي وأخرج له مسلم متابعةً.
والحديث أخرجه أبو داود (٤٩٦)، والحاكم: (١/ ١٩٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر «الإمام»: (٣/ ٥٣٥) لابن دقيق العيد، و«البدر المنير»: (٣/ ٢٣٨) لابن الملقن.

1 / 169