134

Política Sharia

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editor

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
من الإبل، وأعطى عباسَ بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس:
أتجعل نهبي ونهب العُبَيْـ ... ـدِ بين عيينه والأقرع
فما كان حِصْنٌ (^١) ولا حابسٌ ... يفوقان مرداس في المجمع
وما كنتُ (^٢) دونَ امرئٍ منهما ... ومن تَخْفِضِ اليومَ لا يُرْفَع
قال: فأتمَّ له رسول الله ﷺ مئة. رواه مسلم (^٣). والعُبَيد: اسم فرس له.
والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم
فالكافر إما أن يُرْجَى بعطيْته منفعة؛ كإسلامه، أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك.
والمسلم المُطاع يُرْجى بعطيته المنفعة أيضًا؛ كحُسْن إسلامه، أو إسلام نظيره، أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، أو النكاية في العدو، أو كفِّ ضرره عن المسلمين إذا لم ينكفَّ إلا بذلك.
وهذا النوع من العطاء، وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء، كما يفعل الملوك، فالأعمال بالنيات؛ فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله، كان من جنس عطاء النبي ﷺ وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد، كان من جنس عطاء فرعون، وإنما ينكره (^٤) ذو الدين

(^١) في «صحيح مسلم»: «بدر» وهو نسبة إلى جده.
(^٢) سقطت من الأصل.
(^٣) (١٠٦٠).
(^٤) أي ينكر إعطاء المؤلفة قلوبهم، وفي هامش (ي) حاشية نصها: (يعني المقصود به المصلحة).

1 / 76